السيد محمد تقي المدرسي

136

الفقه الاسلامي ( أحكام الولايات )

ألف : لأولاد الأخ المنفرد للأم ، أو أولاد الأخت المنفردة للأم : السدس ( سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً أو مختلطين ، واحداً أو متعددين ) لأنّ السدس هو نصيب الأخ المنفرد للأم والأخت المنفردة للأم . باء : ابن الأخت يرث نصيب الأخت ، كما أن بنت الأخ ترث نصيب الأخ ، فالقاعدة في إرث الإخوة هي ذكورة وأنوثة الإخوة أنفسهم وليس ذكورة وأنوثة أولادهم . الثالثة : أولاد أو أحفاد كلالة الأم يقسّمون نصيبهم بينهم بالسويّة ( ذكوراً كانوا أو إناثاً أو مختلطين ) في حين أن أولاد أو أحفاد كلالة الأبوين وكلالة الأب يقسّمون نصيبهم بينهم بالتفاضل إذا كانوا خليطاً من الجنسين . نماذج تطبيقية : عرض الصورة ثالثاً : الأجداد قواعد تمهيدية الأولى : الأجداد بكل مراتبِهم الصاعدة يرثون إلى جانب الإخوة بكل مراتبهم المنحدرة ، ويُقال للأجداد من طرف الأب : ( الأجداد للأب أو الجدّ الأبي ) ، وللأجداد من طرف الأم :